إذا كانت هذه أول مرة تزور موقعنا فلا تنسى عمل Like لايك لصفحتنا على الفيس بوك اضغط هنا

الخميس، 30 يناير 2014

ننشر مشروع قانون الانتخابات الرئاسية

أعلنت رئاسة الجمهورية مساء  الأربعاء، الانتهاء من إعداد مشروع مبدئي لقانون الانتخابات الرئاسية، والذي من المقرَّر أن يحل محل القانون رقم 174 لسنة 2005.
وقال السفير إيهاب بدوي، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، إنه تقرر طرح مشروع القانون للحوار المجتمعي حتى التاسع من فبراير المقبل، فيما تتلقى رئاسة الجمهورية الآراء والمقترحات من المتخصصين وأساتذة القانون والأحزاب السياسية.
 نصوص مشروع القانون، مطروحة للحوار المجتمعي، والذي تضمن انتخاب رئيس الجمهورية بطريق الاقتراع السري المباشر، من الناخبين المقيدة أسماؤهم في قاعدة بيانات الناخبين.
وفيما يلي نصوص المشروع:
مادة 1:
يُنتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر من الناخبين المقيدة أسماؤهم في قاعدة بيانات الناخبين، وعلي كل ناخب أن يباشر بنفسه هذا الحق.
ويشترط فيمن يترشح رئيساً للجمهورية أن يكون مصرياً من أبوين مصريين وألا يكون قد حمل أو أي من والديه أو زوجه جنسية دولة أخري، وأن يكون حاصلاً علي مؤهل عال، وأن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية وأن يكون قد أدي الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانوناً، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية.
مادة 2:
تكون للجنة الانتخابات الرئاسية شخصية اعتبارية عامة، ومقرها الرئيسي مدينة القاهرة، وتتمتع بالاستقلال في ممارسة اختصاصاتها، وتكون لها موازنة خاصة تدرج ضمن الموازنة العامة للدولة.
مادة 3:
تُشكل لجنة الانتخابات الرئاسية برئاسة رئيس المحكمة الدستورية العليا، وعضوية كل من: رئيس محكمة استئناف القاهرة، أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، أقدم نواب رئيس محكمة النقض، أقدم نواب رئيس مجلس الدولة.
وفي حالة وجود مانع لدي رئيس اللجنة يحل محله أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وفي هذه الحالة يضم لعضوية اللجنة خلال فترة قيام المانع أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا التالي لعضو اللجنة في المحكمة ذاتها، وعند وجود المانع لدي أحد أعضاء اللجنة يحل محله من يليه في الأقدمية من أعضاء بجهته القضائية.
مادة 4:
يلزم لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكي المترشح عشرين عضوا علي الأقل من أعضاء مجلس النواب أو أن يؤيده ما لايقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة علي الأقل، وبحد أدني ألف مؤيد من كل محافظة منها.
وفي جميع الأحوال لا يجوز تزكية أو تأييد أكثر من مترشح.
مادة 5:
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها، ولا يكون اجتماعها صحيحا إلا بحضور رئيسها وثلاثة من أعضائها علي الأقل، وتصدر قراراتها بأغلبية لا تقل عن ثلاثة من أعضائها، وتُنشر هذه القرارات في الجريدة الرسمية.
ويكون للجنة أمانة عامة يصدر بتشكيلها قرار من رئيس اللجنة، وتصدر اللجنة اللوائح والقرارات اللازمة لتنظيم عملها وكيفية ممارسة اختصاصاتها.
مادة 6:
تختص لجنة الانتخابات الرئاسية دون غيرها بما يأتي:
1- إعلان فتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية، وضع الإجراءات اللازمة للتقدم للترشح لرئاسة الجمهورية، والإشراف علي
تنفيذها.
2- تلقي طلبات الترشح لرئاسة الجمهورية، وفحصها والتحقق من توافر الشروط في المتقدمين للترشح.
3- إعداد القائمة النهائية للمرشحين وإعلانها.
4- إعلان ميعاد وإجراءات التنازل عن الترشح.
5- تحديد تاريخ بدء الحملة الإنتخابية ونهايتها.
6- التحقق من تطبيق القواعد المنظمة للدعاية الإنتخابية المنصوص عليها في هذا القانون، ومن تطبيق المساواة بين المرشحين في استخدام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية المملوكة للدولة لأغراض الدعاية الانتخابية، واتخاذ ما تراه من تدابير عند مخالفتها.
7- دعوة الناخبين للاقتراع علي انتخاب رئيس الجمهورية.
8- الإشراف العام علي إجراءات الاقتراع والفرز.
9- البت في جميع المسائل التي تُعرض عليها من اللجان العامة المُشكلة للإشراف علي انتخاب رئيس الجمهورية.
10- الفصل في جميع الاعتراضات والتظلمات المتعلقة بالعملية الانتخابية.
11- الفصل في جميع المسائل المتعلقة باختصاص اللجنة، بما في ذلك تنازع الاختصاص.
12- متابعة الانتخابات، وتحديد نتيجة الانتخاب وإعلانها وتلقي النتائج.
مادة 7:
يجوز لذي الشأن الطعن في قرارات اللجنة المتعلقة بالانتخابات الرئاسية ونتائجها، خلال مدة لا تجاوز أسبوعا من تاريخ إخطاره بها وتختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل في هذه الطعون بحكم نهائي خلال عشرة أيام من تاريخ قيد الطعن.
مادة 8:
للجنة الانتخابات الرئاسية أن تسهم في توعية المواطنين بأهمية الانتخابات الرئاسية والدعوة إلي المشاركة فيها.
وتلتزم أجهزة الدولة في حدود اختصاصها بمعاونة اللجنة في القيام بأعمال التحضير، والإعداد للانتخابات وسائر الأعمال اللازمة لذلك.
كما يكون للجنة في سبيل مباشرة اختصاصاتها طلب المستندات والأوراق والبيانات والمعلومات التي تري لزومها من ذوي الشأن في المواعيد التي تحددها لذلك، ولها أن تطلب أي مستندات أو أوراق أو معلومات من أية جهة رسمية أو عامة، وأن تكلف من تراه من الجهات الرسمية، أو من تستعين به من الخبراء بإجراء أي تحقيق، أو بحث، أو دراسة لازمة لتتولي البت فيما هو معروض عليه.
مادة 9:
يحدد ميعاد بدء إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية، ويوم الانتخاب، ويوم الإعادة بقرار من لجنة الانتخابات الرئاسية، وذلك بمراعاة المواعيد المنصوص عليها في الدستور، ويُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وفي صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار.
مادة 10:
تكون تزكية أعضاء مجلس النواب لمن يرغب في الترشح لرئاسة الجمهورية علي النموذج الذي تعده لجنة الانتخابات الرئاسية، ويجب أن يتضمن هذا النموذج علي وجه الخصوص البيانات المثبتة لشخصية طالب الترشح، ولشخصية العضو الذي يزكيه ولعضويته المنتابة في مجلس النواب، وإقرارا بعدم سبق تزكيته لآخر، ويلتزم العضو بالتوقيع علي ما تضمنه النموذج من بيانات، ويتم إثبات صحة هذا التوقيع والبيانات ليس النواب. الواردة بالنموذج بمعرفة الأمانة العامة ويكون تأييد المواطنين ممن لهم حق الانتخاب للراغبين في الترشح لرئاسة الجمهورية علي النموذج الذي تعده لجنة الانتخابات الرئاسية، ويجب أن يتضمن النموذج علي وجه الخصوص البيانات المثبتة لشخصية طالب الترشح، ولشخصية المواطن الذي يؤيده، ورقم بطاقة الرقم القومي، ومحل الإقامة، وإقراراً بعدم سبق تأييده لطالب الترشح نفسه أو لآخر، ويلتزم المؤيد بالتوقيع علي ما تضمنه النموذج من بيانات، ويثبت صحة هذا التوقيع بغير رسوم بمعرفة أحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق وفقاً للضوابط التي تضعها لجنة الانتخابات الرئاسية.
مادة 11:
يقدم طلب الترشح إلي رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية، وذلك علي النموذج الذي تعده اللجنة، خلال المدة التي تحددها، علي ألا تقل عن عشرة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.
ويجب أن يُرفق بالطلب عند تقديمه المستندات التي تحددها اللجنة، وعلي الأخص:
1- النماذج الخاصة بتأييد أو تزكية طالب الترشح.
2- إقرار من طالب الترشح بأنه مصري من أبوين مصريين، وبأنه لم يحمل هو أو أي من والديه أو زوجه جنسية دولة أخري. صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
3- صورة رسمية من المؤهل الحاصل عليه.
4- شهادة ميلاد طالب الترشح أو مستارج رسمي منها.
5- شهادة بأنه أدي الخدمة العسكرية أو أعفي منها طبقاً للقانون.
6- إقرار الذمة المالية طبقاً لأحكام القانون رقم 64 لسنة 0972 في شأن الكسب غير المشروع.
7- إيصال يفيد سداد مبلغ ألف جنيه بخزانة لجنة الانتخابات الرئاسية بصفة تأمين يُرد إليه بعد إعلان نتيجة الانتخاب مخصوما منه مصاريف النشر وإزالة الملصقات الانتخابية بحسب الأحوال.
8- بيان المجل الماتار الذي يُاطر فيه طالب الترشح بكل ما يتصل به من عمل اللجنة.
وتعتبر الأوراق والإقرارات والمستندات التي يقدمها طالب الترشح أوراقا رسمية في تطبيق أحكام قانون العقوبات.
مادة 12:
تخطر لجنة الانتخابات من ارتأت عدم قبول طلب ترشحه بذلك وبأسبابه، وذلك وفقاً للإجراءات التي تحددها.
ولكل من استبعد من الترشح أن يتظلم من هذا القرار خلال اليومين التاليين لتاريخ إخطاره، وتبت اللجنة في هذا التظلم خلال اليومين التاليين لانتهاء المدة السابقة، وذلك بعد سماع أقوال الطالب أو إخطاره للمثول أمامها وتخلفه عن الحضور.
مادة 13:
تتولي لجنة الانتخابات الرئاسية فحص طلبات الترشح، والتحقق من توافر الشروط التي حددها الدستور والقانون، والفصل في الاعتراضات التي تقدم طبقاً لأحكام المادة السابقة، وذلك خلال الخمسة أيام التالية لانتهاء المدة المجددة لتقديم الاعتراضات.
مادة 14:
تُقيد طلبات الترشح بحسب تواريخ ورودها في سجل خاص، وتعطي عنها إيصالات، ويتبع في شأن تقديمها وحفظها القواعد والإجراءات التي تحددها لجنة الانتخابات الرئاسية.
وتُعلن اللجنة في صحيفتين يوميتين واسعتي الإنتشار في اليوم التالي لإنتهاء مدة تلقي طلبات الترشح أسماء من تقدموا بهذه الطلبات، وأعداد المؤيدين لهم، ولكل من تقدم بطلب للترشح أن يعترض لدي اللجنة علي أيطالب ترشح آخر، مع بيان أسباب اعتراضه، وذلك خلال اليومين التاليين من تاريخ الإعلان وفقاً للإجراءات التي تحددها اللجنة.
مادة 15:
تتولي لجنة الانتخابات الرئاسية إعداد قائمة نهائية بالمرشحين، وتقوم بإعلان هذه القائمة بطريق النشر في الجريدة الرسمية، وفي صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار، وذلك قبل خمسة وعشرين يوماً علي الأقل من اليوم المجدد للانتخابات.
مادة 16:
لطالب الترشح سحب ترشحه بطلب كتابي يقدم إلي لجنة الانتخابات الرئاسية قبل إعلانها لأسماء المرشحين، وللمرشح أن يتنازل عن الترشح بإخطار اللجنة كتابة، وذلك قبل اليوم المجدد للإقتراع بخمسة عشر يوماً علي الأقل، ويُنشر هذا التنازل في الجريدة الرسمية، وفي صحيفتين يوميتين واسعتي الإنتشار خلال يومين من تاريخ تقديمه.
مادة 17:
تبدأ الحملة الانتخابية اعتبارا من الثلاثين يوماً السابقة علي التاريخ المجدد للاقتراع وحتي قبل يومين من هذا التاريخ، وفي حالة انتخابات الإعادة تبدأ من اليوم التالي لإعلان نتيجة الاقتراع وحتي الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم السابق علي التاريخ المجدد للاقتراع في انتخابات الإعادة، وتُحظر الدعاية الانتخابية في غير هذه المواعيد بأية وسيلة من الوسائل.
وتتضمن الدعاية الانتخابية الأنشطة التي يقوم بها المرشح ومؤيدوه، وتستهدف إقناع الناخبين باختياره، وذلك عن طريق الاجتماعات المجددوة والعامة، والحوارات، ونشر وتوزيع مواد الدعاية الانتخابية، ووضع الملصقات واللافتات، واستخدام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمطبوعة والإلكترونية، وغيرها من الأنشطة التي يجيزها القانون أو القرارات التي تصدرها لجنة الانتخابات الرئاسية.
مادة 18:
يجب الالتزام في الدعاية الانتخابية بأحكام الدستور والقانون وبقرارات اللجنة والقواعد الآتية:
1- عدم التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأي من المرشحين.
2- الالتزام بالمحافظة علي الوحدة الوطنية والامتناع عن استخدام الشعارات الدينية.
3- الامتناع عن استخدام العنف أو التهديد باستخدامه.
4- حظر تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها، سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
5- حظر استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل والانتقال المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام في الدعاية الانتخابية بأي شكل من الأشكال.
6- حظر استخدام المصالح الحكومية والمرافق العامة ودور العبادة والمدارس والجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة ومقار الجمعيات والمؤسسات الأهلية في الدعاية الانتخابية.
7- حظر استخدام المال العام وأموال شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والجمعيات والمؤسسات الأهلية في أغراض الدعاية الانتخابية.
مادة 19:
تلتزم وسائل الإعلام المرئية والمسموعة المملوكة للدولة بتحقيق المساواة بين المرشحين في إستادامها لأغراض الدعاية الانتخابية.
وتختص لجنة الانتخابات الرئاسية بتقرير ما تراه من تدابير عند مخالفة حكم هذه المادة ولها علي الأخص إصدار قرار بالوقف الفوري لهذه المخالفة.
مادة 21:
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب علي الأفعال التالية بالعقوبات المقررة لها في المواد الآتية.
مادة 22:
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد علي خمس سنوات كل موظف عام إمتنع عن إداء عمله بغير مقتضي، إذا ترتب علي ذلك عرقلة أو تعطيل الاقتراع أو الفرز.
مادة 23:
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد علي خمس سنوات كل من استخدم القوة أو العنف مع رئيس أو أيمن أعضاء لجان انتخاب رئيس الجمهورية بقصد منعه من أداء العمل المنوط به أو إكراهه علي أدائه علي وجه خاص، ولم يبلغ بذلك مقصده.
فإذا بلغ الجاني مقصده تكون العقوبة السجن، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا صدر من الجاني ضرب أو جرح نشأت عنه عاهة مستديمة، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا أفضي الجرح أو الضرب إلي الموت.
مادة 24:
يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه من كان اسمه مقيداً بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في انتخاب رئيس الجمهورية.
مادة 25:
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي سنتين كل من هدد رئيس أو أحد أعضاء لجان انتخاب رئيس الجمهورية بقصد منعه من أداء عمله المكلف به، فإذا ترتب علي التهديد أداء العمل علي وجه مخالف تكون العقوبة السجن.
مادة 26:
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من أهان بالإشارة أو القول رئيس أو أحد أعضاء لجان انتخاب رئيس الجمهورية أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها.
مادة 27:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من استخدم أيا من وسائل الترويع أو التاويف بقصد التأثير في سلامة سير انتخاب رئيس الجمهورية ولم يبلغ مقصده، فإذا بلغ مقصده تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنين.
مادة 28:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين:
كل من أنفق في الدعاية الانتخابية مبالغ غير المودعة في الحساب البنكي المشار إليه في المادة '44' من هذا القانون، أو أنفق المبالغ المودعة في هذا الحساب في غير أغراض الدعاية الانتخابية، كل من جاوز الحد الأقصي المقرر للإنفاق علي الحملة الانتخابية.
مادة 29:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين، كل من هدم أو أتلف عمداً شيئاً من المباني أو المنشآت أو وسائل النقل أو الانتقال المستادمة أو المعدة للإستادام في انتخاب رئيس الجمهورية بقصد عرقلة سيرها، وذلك فضلاً عن الحكم عليه بدفع قيمة ما هدمه أو أتلفه.
مادة 30:
يجوز للناخب الذي يتواجد في محافظة غير المجافظة التي يتبعها محل إقامته الثابت ببطاقة الرقم القومي، أن يدلي بصوته أمام لجنة الاقتراع الماتصة في المجافظة التي يتواجد فيها وفقاً للضوابط التي تحددها لجنة الانتخابات الرئاسية، وفي هذه الحالة يثبت أمين اللجنة البيانات الواردة بالرقم القومي، وذلك في كشف مستقل يحرر من نساتين يوقع عليهما رئيس اللجنة وأعضاؤها وأمين اللجنة.
مادة 31:
يكون الإدلاء بالصوت في الانتخاب بالتأشير علي البطاقة المعدة لذلك، وعلي رئيس اللجنة أن يسلم لكل ناخب بطاقة مفتوحة علي ظهرها ختم لجنة الانتخابات الرئاسية وتاريخ الاقتراع، ويتنحي الناخب جانباً من الجوانب الماصصة لإثبات الرأي في قاعة الانتخاب ذاتها، وبعد أن يثبت رأيه علي البطاقة، يتم إيداعها مطويه في الصندوق الخاص بالبطاقات الانتخابية، وفي الوقت ذاته يقوم الناخب بالتوقيع قرين اسمه في كشف الناخبين بخطه أو ببصمة إبهامه، وغمس أصبعه في مداد غير قابل للإزالة قبل ثماني وأربعين ساعة علي الأقل.
مادة 32:
تنظر اللجان العامة جميع المسائل التي تتعلق بعملية الاقتراع وتقرر صحة أو بطلان إدلاء أيناخب بصوته.
وللمرشحين الطعن في القرارات الصادرة من اللجان العامة أمام لجنة الانتخابات الرئاسية دون غيرها، ويجب أن يقدم الطعن خلال اليوم التالي علي الأكثر لصدور القرار المطعون فيه، وتفصل اللجنة في الطعن في اليومين التاليين بعد سماع أقوال الطاعن أو اخطاره للحضور أمامها وتخلفه عن الحضور.
وتضع اللجنة القواعد والإجراءات التي تتبع في نظر الطعون والفصل فيها.
مادة 33:
مع مراعاة الأحكام السابقة، تتولي لجنة الانتخابات الرئاسية وضع سائر قواعد وإجراءات سير مراحل العملية الانتخابية والفرز بما في ذلك كيفية إدلاء الناخب بصوته ونظام عمل اللجان التي تشكلها.
مادة 34:
الموطن الانتخابي هو محل الإقامة الثابت ببطاقة الرقم القومي.
ويكون الموطن الانتخابي لرؤساء وأمناء وموظفي اللجان الفرعية المشرفة علي الانتخابات في لجنة الاقتراع ذاتها، ويكون الموطن الانتخابي لرؤساء وأعضاء وأمناء وموظفي باقي لجان الانتخاب في أيمن لجان الاقتراع الكائنة في نطاق اختصاصها.
ويثبت في كشف مستقل بكل لجنة فرعية اسم ورقم بطاقة الرقم القومي لكل من أدلي بصوته وفقاً لحكم الفقرة السابقة.
مادة 35:
يتم الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية حتي ولو تقدم للترشح مرشح واحد، أو لم يبق سواه بسبب تنازل باقي المرشحين، وفي هذه الحالة يُعلن فوز المرشح الحاصل علي الأغلبية المطلقة لعدد من أدلوا بأصواتهم الصحيحة.
فإذا لم يحصل المرشح علي هذه الأغلبية تعلن لجنة الانتخابات الرئاسية فتح باب الترشح لانتخابات أخري خلال خمسة عشر يوماً علي الأكثر من تاريخ إعلان النتيجة، ويجري الانتخاب في هذه الحالة وفقاً لأحكام هذا القانون.
مادة 36:
تقوم اللجنة العامة بتجميع كشوف الفرز المعدة بمعرفة اللجان الفرعية لجمع أصوات الناخبين، وإثبات إجمالي ما حصل عليه كل مرشح من كافة اللجان في محضر من ثلاث نسخ يوقعه الرئيس.
وعقب انتهاء اللجنة من أعمالها تقوم بإعلان النتائج علي نحو يوضح عدد الأصوات الصحيحة التي حصل عليها كل مرشح، علي أن تتم جميع الإجراءات السابقة في تمع المدني ووسائل الإعلام، حضور المرشحين أو وكلائهم وممثلين عن منظمات المصرح لها من لجنة الانتخابات الرئاسية، ثم ترسل المجضر المشار إليه بالفقرة الأولي إلي لجنة الانتخابات الرئاسية، ويسلم رئيس اللجنة العامة كلا من المرشحين أو وكلائهم أو مندوبيهم صورة من النتيجة مختومة بخاتم اللجنة العامة وممهورة بتوقيع رئيس اللجنة، وتحدد لجنة الانتخابات الرئاسية قواعد حفظ هذه النسخ وأوراق الانتخابات.
وتسري هذه الأحكام علي القائم بأعمال رئيس اللجنة العامة في السفارات والقنصليات المصرية خارج جمهورية مصر العربية.
مادة 37:
تعلن لجنة الانتخابات الرئاسية، دون غيرها النتيجة العامة للانتخابات خلال الخمسة أيام التالية لوصول جميع محاضر اللجان العامة إليها، وتنشر النتيجة في الجريدة الرسمية.
مادة 38:
يعلن انتخاب رئيس الجمهورية بحصول المرشح علي الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة، فإذا لم يحصل أيمن المرشحين علي هذه الأغلبية، اُعيد الانتخاب بعد سبعة أيام علي الأقل بين المرشحين اللذين حصلا علي أكبر عدد من الأصوات، فإذا تساوي مع ثانيهما غيره في عدد الأصوات الصحيحة، اشترك في انتخابات الإعادة، وفي هذه الحالة يعلن فوز من يحصل علي أكبر عدد من الأصوات الصحيحة.
مادة 39:
تخطر لجنة الانتخابات الرئاسية الفائز برئاسة الجمهورية.
مادة 40:
يكون الحد الأقصي لما ينفقه كل مرشح في الحملة الانتخابية عشرة ملايين جنيه، ويكون الحد الأقصي للإنفاق في حالة انتخابات الإعادة مليوني جنيه.
مادة 41:
يجب أن يتضمن ما تذيعه أو تنشره وسائل الإعلام من استطلاعات للرأي حول الانتخابات الرئاسية، المعلومات الكاملة عن الجهة التي قامت بالإستطلاع، والجهة التيتولت تمويله، والأسئلة التي اشتمل عليها، وحجم العينة ومكانها، وأسلوب إجرائه، وطريقة جمع بيانته، وتاريخ القيام به، ونسبة الخطأ المجتملة في نتائجه.
ويحظر نشر أو إذاعة أيمن هذه الإستطلاعات خلال اليومين السابقين علي اليوم المجدد للاقتراع وحتي انتهائه.
مادة 42:
علي المرشح أن يقدم إلي لجنة الانتخابات الرئاسية، خلال خمسة عشرة يوماً من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب، بياناً يتضمن مجموع المبالغ التي حصل عليها، ومصدرها، وطبيعتها، وما أنفقه منها علي الحملة الانتخابية، وأوجه هذا الإنفاق.
ولكل مرشح أن يوكل من يقوم نيابة عنه بالأعمال والإجراءات التي يتطلبها تنفيذ أحكام هذا القانون، بما فيها جميع المسائل المالية، وذلك بموجب توكيل موثق بمعرفة أحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق، مع تزويد لجنة الانتخابات الرئاسية بصورة رسمية من التوكيل.
مادة 43:
يحظر تلقي أية مساهمات أو دعم نقدي أو عيني للحملة الانتخابية من أي شخص أجنبي، أو من أي دولة أو جهة أجنبية أو منظمة دولية أو أيجهة يُسهم في رأس مالها شخص أجنبي أو من شخص طبيعي أجنبي.
مادة 44:
لكل مرشح أن يتلقي تبرعات نقدية أو عينية من الأشااص الطبيعيين من المصريين أو من الحزب الذي قد يكون منتمياً إليه، بشرط ألا يجاوز التبرع إثنين في المائة من الحد الأقصي للإنفاق في الحملة الانتخابية.
ويلتزم المرشح بفتح حساب بالعملة المجلية في أحد البنوك التي تحددها لجنة الانتخابات الرئاسية يودع فيها ما يتلقاه من التبرعات النقدية، وما يخصصه من أمواله، وعلي المرشح إبلاغ اللجنة أولاً بأول بما يتم إيداعه في هذا الحساب ومصدره وأوجه إنفاقه منه، وذلك خلال المواعيد وبالإجراءات التي تحددها، ولا يجوز الإنفاق علي الحملة الانتخابية من خارج هذا الحساب.
وتتولي اللجنة توزيع الرصيد المتبقي في ذلك الحساب علي من ساهموا فيه بنسب مساهمتهم، وذلك وفقاً للإجراءات التي تحددها.
مادة 45:
يتولي الجهاز المركزي للمحاسبات مراجعة حسابات الحملة الانتخابية للمرشحين، علي أن يقدم تقريراً بنتيجة مراجعته إلي لجنة الانتخابات الرئاسية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إحالة هذه الحسابات إليه من قِبل اللجنة.
مادة 46:
يجري الاقتراع في يوم واحد، تحت الإشراف الكامل للجنة الانتخابات الرئاسية، ويجوز في حالة الضرورة أن يجري الاقتراع علي يومين متاليين.
وتُشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان الفرعية التي تتولي الإشراف علي الاقتراع والفرز برئاسة أحد أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية، ويجوز أن يتولي العضو رئاسة أكثر من لجنة فرعية، علي أن يضمها جميعاً، ودون فواصل، مقر واحد يتيح لرئيسها
الإشراف الفعلي عليها.
وتقوم بالإشراف علي اللجان الفرعية لجان عامة تشكلها لجنة الانتخابات الرئاسية من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، وذلك كله وفقاً للقواعد والإجراءات التيتحددها اللجنة.
وتعين لجنة الانتخابات الرئاسية أميناً أصلياً أو أكثر، وعدد كاف من الاحتياطيين لكل لجنة فرعية وعامة من بين العاملين المدنيين بالدولة.
وتتولي لجنة الانتخابات الرئاسية تحديد عدد اللجان الفرعية والعامة ومقارها ونظام العمل فيها، وذلك بالتنسيق مع الجهات الماتصة.
وللجنة الانتخابات الرئاسية، عند اللزوم، أن تعين احتياطيين من أعضاء الجهات والهيئات القضائية لرؤساء اللجان الفرعية ورؤساء وأعضاء اللجان العامة، ولها أن تعين أعضاء أصليين واحتياطيين من هذه الجهات والهيئات في كل محافظة، لمساعدة اللجان العامة في الإشراف علي الانتخابات بالمجافظة، وتولي رئاسة لجان الاقتراع أو الحلول محل رئيس أو أعضاء اللجان العامة عند الضرورة.
مادة 47:
تقوم كل لجنة فرعية بعد إنتهاء عملية الاقتراع بأعمال الفرز والحصر لأعداد المقيدين باللجنة، وعدد من حضر منهم، وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة، وعدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح، ويتم إثبات ذلك الحصر في محضر واحد أو أكثر لجميع اللجان التي يرأسها ويشرف عليها عضو الجهة أو الهيئة القضائية، ويقوم بإعلان ذلك الحصر العددي في حضور وكلاء المرشحين أو مندوبيهم، ويسلم نتائج الفرز لرئيس اللجنة العامة التابع لها بموجب كشف رسمي واحد لكافة اللجان التي يرأسها موقع عليه منه، ويسلم صورة من الكشف لمن يطلبها من وكلاء المرشحين أو مندوبيهم. تمنع المدني ويسمح بحضور مندوبي كل من وسائل الإعلام وممثلي منظمات ا
المصرح لهم من قبل لجنة الانتخابات الرئاسية لمتابعة الانتخابات وعملية الفرز وإعلان نتيجته بما لا يعيق عمل اللجنة.
مدة 48:
تنظم لجنة الانتخابات الرئاسية قواعد وإجراءات اقتراع المصريين المقيمين خارج البلاد في انتخابات رئاسة الجمهورية.
ويجوز أن يبدأ الاقتراع قبل الموعد المجدد للإقتراع في مصر، كما يجوز تشكيل اللجان المشرفة علي الاقتراع والفرز برئاسة أعضاء بالسلك الدبلوماسي والقنصلي، ويصدر بتشكيل هذه اللجان قرار من لجنة الانتخابات الرئاسية بناءً علي ترشيح وزارة الخارجية.
مادة 49:
لكل مرشح أن يعين في كل لجنة من لجان الانتخاب التي تشكلها لجنة الانتخابات الرئاسية، عضواً يمثله من بين الناخبين، ويبلغ بذلك كتابة رئيس اللجنة المعنية في اليوم السابق علي يوم الاقتراع.
وتبدأ اللجنة في مباشرة عملها في الموعد المجدد لبدء الاقتراع إذا لم يحضر من يمثل المرشحين كلهم أو بعضهم.
مادة 50:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين
أولاً: كل من استعمل القوة أو التهديد لمنع شخص من الإدلاء بصوته في انتخاب رئيس الجمهورية أو لإكراهه علي الإدلاء علي وجه معين.

ثانياً: كل من أعطي آخر أو عرض أو التزم بأن يعطيه أو يعطي غيره فائدة، لكي يحمله علي الإدلاء بصوته في انتخاب رئيس الجمهورية علي وجه معين أو الإمتناع عنه، وكل من قبل أو طلب فائدة من ذلك القبيل لنفسه أو لغيره.
مادة 51:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من اختلس أو أخفي أو أتلف أيورقة تتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية بقصد تغيير الحقيقة في الانتخاب أو بقصد ما يستوجب إعادة الانتخاب أو تعطيله.
مادة 52:
يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد علي مائتي ألف جنيه كل من خالف الأحكام المنظمة للدعاية الانتخابية المنصوص عليها في المادة '18' من هذا القانون.
مادة 53:
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من يرتكب فعلاً بقصد تعطيل أو وقف تنفيذ قرارات اللجنة الصادرة تطبيقاً لأحكام هذا القانون.
مادة 54:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من أدلي بصوته في انتخاب رئيس الجمهورية وهو يعلم بأنه لا يحق له ذلك.
مادة 55:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات كل من خالف حكم المادة '43' من هذا القانون، وذلك فضلاً عن مصادرة ما تم تلقيه من أموال.
مادة 56:
يعاقب علي الشروع في الجنح المنصوص عليها في المواد السابقة بالعقوبة المقررة للجريمة التامة.
مادة 57:
يكون لكل رئيس من رؤساء لجان انتخاب رئيس الجمهورية السلطة الماولة لمأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بإثبات الجرائم التي تقع في قاعة اللجنة.
مادة 58:
يُلغي القانون رقم 174 لسنة 2005 بتنظيم الانتخابات الرئاسية وكل نص يخالف أحكام هذا القرار بقانون.
مادة 59:
يُنشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.

ليست هناك تعليقات:

الحقوق محفوظة مصر نت 2015 ©